- يب - صا) الماء مائي والأرض لك ولست أسقى أرضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فان شرطين في شرط فاسد وان رزقت ولدا قبله (1) والأمر واضح فمن شاء التلبيس (2) على نفسه لبس.
233 (4) الهداية 69 - فان جاءت بولد فعليه أن يقبله وليس له أن ينكره.
وتقدم في رواية المفضل (42) من باب (1) استحباب المتعة من أبوابها قوله و ان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه.
وفى رواية ابن بزيع (1) من باب (5) استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة قوله ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك و قال يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك الخ.
وفى رواية ابن حنظلة (4) من باب (21) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله عليه السلام ويشترط الولد ان أراد ويأتي في رواية ابن مسلم (1) من باب (16) انه لا حد للمهر قوله أرأيت ان حملت فقال هو ولده.
أبواب نكاح العبيد والإماء.
(1) باب ما ورد من الحث على نكاح الإماء خصوصا أمهات الأولاد ومن لها عقل وأدب.
234 (1) فقيه 362 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن طم الشعر وتشمير الثوب ونكاح الإماء.
235 (2) كا 474 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: