فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك.
وتقدم في باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر والباب المتقدم ما يناسب ذلك. ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (26) حكم من تزوج امرأة على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة وباب (27) حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها وباب (28) أن المرأة إذا وهبت مهرها أو نصفه لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ما يدل على ذلك.
(24) باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك 840 (1) كا 380 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى - معلق) عن يب 367 ج 7 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ثم طلقها (1) قبل أن يدخل بها قال فقال أرى (أن - كا) للمرأة نصف خدمة المدبرة (و - خ يب) يكون (2) للمرأة (من المدبرة - كا) يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
841 (2) ك 79 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن معلى بن خنيس (نحوه إلا أنه قال) يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي.
842 (3) الدعائم 224 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من تزوج امرأة على جارية له مدبرة وطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف خدمتها تخدم المولى يوما والمرأة يوما فإن مات الرجل عتقت وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها