1114 (1) كا 163 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن محمد بن الحسن الأشعري يب 343 ج 9 فقيه 231 ج 4 صا 182 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن (بن أبي خالد - فقيه) الأشعري قال كتب بعض أصحابنا (كتابا - كا) إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام (معي - كا - يب - فقيه) يسأله عن رجل فجر بامرأة (فحملت - فقيه) ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو (1) أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه الولد لغية (2) لا يورث. يب 182 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها وذكر مثله.
وتقدم في باب (44) ان من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه من أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك.
(18) باب ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم ينتف منه وأن من نفى ولد الأمة أو المشركة هل عليه لعان أم لا 1115 (1) يب 183 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا.
1116 (2) الجعفريات 125 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه لم ينتف منه ابدا.
1117 (3) يب 476 ج 7 - يب 189 ج 8 - صا 374 ج 3 - محمد بن علي ابن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو (3) أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان قال لا. قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا