897 (11) مجمع البيان 364 ج 8 - في قوله تعالى (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال ابن عباس هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.
898 (12) تفسير العياشي 130 ج 1 - عن الحسن (1) بن زياد عن أبي عبد الله (2) عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين).
899 (13) فقه الرضا عليه السلام 242 - فان لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره.
900 (14) مجمع البيان 340 ج 2 - والمتعة خادم أو كسوة أو رزق عن ابن عباس والشعبي والربيع وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام 901 (15) يب 141 ج 8 - روى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن ابن سيف عن أخيه على عن أبيه عن فقيه 327 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزو جل (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - فقيه) فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة (3) وخشية (4) وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فان الله (عزو جل - فقيه) كريم يستحيى ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم.
902 (16) تفسير العياشي 130 ج 1 - عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام قال سألت أحدهما عن المطلقة مالها من المتعة قال على قدر مال زوجها.
903 (17) وفيه 130 ج 1 - قال وقال الحلبي متاعها بعد ما تنقضى عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.