قلت (له - صا) ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فأنت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاه ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع قال بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروطهم.
921 (4) كا 404 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن بزرج قال قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم جعلني الله فداك ان شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها وقالت المرأة لا والله لا أتزوجك ابدا حتى تجعل لله لي عليك الا تطلقني ولا تزوج على قال وفعل قلت نعم قد فعل جعلني الله فداك قال عليه السلام بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ثم قال له أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمون عند شروطهم قلت جعلت فداك انى أشك في حرف فقال هو (1) عمران يمر بك أليس هو معك بالمدينة فقلت بلى قال فقل له فليكتبها وليبعث بها إلى فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال يقرئك السلام ويقول لك قل للرجل يفي بشرطه.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذلك بعمومه.
وفى أحاديث باب (14) ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها من أبواب الايمان ما يناسب ذيل الباب. وفى أحاديث باب (34) أن المرأة إذ أحلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد ما يدل على ذلك 922 (5) وفى رواية الحميري (3) من باب (1) استحباب المتعة من أبوابها قوله الا ان له