موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لآخر هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجها له قال إن كان حل له بيعها حل له فرجها وإلا فلا يحل له فرجها.
وتقدم في رواية ابن شعبة (3) من باب (1) ان الله تبارك وتعالى أحل الفروج بأربعة أوجه من أبواب التزويج قوله عليه السلام ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب خصوصا رواية إسحاق (1) وفى رواية الفضيل (1) من باب (65) أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ لا يحل له الوطئ قوله إنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم يا فضيل.
وفى باب (66) ان من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ما يدل على ذلك.
وفى رواية أبى العباس (1) من باب (67) ما ورد في أن عارية الفرج حرام قوله عليه السلام لا بأس بان يحل الرجل الجارية لأخيه وفى رواية زرارة (4) من باب (69) حكم ولد الأمة المحللة قوله الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس.
(63) باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح.
509 (1) يب 243 ج 7 - صا 137 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال انى أكره هذا كيف تصنع ان هي حملت قلت تقول ان هي حملت منك فهي (1) لك قال لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه قال لا بأس (بذلك - يب).
510 (2) فقيه 289 ج 3 - سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قال فان خاف أن تكون تمزح قال فان علم أنها تمزح فلا.
511 (3) يب 242 ج 7 - صا 136 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 469 ج 5 -