والزبيب والثوب والدراهم وأن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة الا متعها. كا - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال وكان الحسن ابن علي عليهما السلام يمتع نساءه بالأمة.
907 (21) تفسير العياشي 129 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال متاعها بعدما تنقضى عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " فاما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجرى الله بينهما ما شاء أما أن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وأن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة الا متعها 908 (22) قرب الأسناد 81 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر قال كان علي بن الحسين يمتع بالراحلة. تفسير العياشي 124 ج 1 - عن ابن بكير قال وذكر مثله إلى قوله يمتع ثم قال براحلته يعنى حملها الذي عليها.
909 (23) كا 105 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير. يب 140 ج 8 - صفوان بن يحيى عن عبد الله عن تفسير العياشي 129 ج 1 - أبى بصير قال قلت لأبى جعفر عليه السلام (أخبرني عن قول الله عز وجل - كا) " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان (الرجل - يب - عياشي) معسرا لا يجد قال الخمار (1) وشبهه.
910 (24) فقيه 327 ج 3 - روى إن أدناه الخمار وشبهه.
911 (25) فقيه 328 ج 3 - روى علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها وتمتع قبل أن تطلق. الدعائم