نعم ولاحظ الباب التالي ويأتي في باب " 24 " تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها من أبواب نكاح العبيد وباب " 50 " حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة ما يناسب ذلك.
(10) باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا بأذنها 142 (1) كا 463 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 257 ج 7 - صا 146 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - يب - صا) قال سألت أبا الحسن (1) عليه السلام هل (يجوز يب - صا) للرجل أن يتمتع من المملوكة بأذن أهلها وله امرأة حرة قال نعم (إذا كان بأذن أهلها - يب - صا) إذا رضيت الحرة قلت فان أذنت (له - يب - صا) الحرة يتمتع منها قال نعم. (كا - وروى أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة).
143 (2) نوادر أحمد بن محمد 88 - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام (وذكر مثله وزاد) وقلت الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم قلت وتبين بغير طلاق قال نعم قلت وأجمع منهن ما شئت قال فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا.
144 (3) يب 257 ج 7 صا 146 ج 3 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة قال لا (حملها الشيخ ره على ما إذا تزوج بها من (غير اذنها وغير رضاها).
وتقدم في باب " 35 " عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها من أبواب التزويج ما يناسب الباب.
(11) باب شروط المتعة من ذكر الأجل والمهر والعدة وارتفاع الميراث والايجاب والقبول وغيرها وحكم ما لو ترك ذكر الأجل.
145 (1) يب 262 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 5 - عدة من