(32) باب ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة ويستحب ان يعق عنه أبوه أو غيره يوم السابع كبشا أو بقرة أو بدنة أو جزورا فان لم توجد فحمل ويسميه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وتسقط عن المعسر حتى يجد 1212 (1) كا 25 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل مولود مرتهن بالعقيقة (1). يب 441 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 24 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. المعاني 84 - وفى الحديث كل مولود وذكر مثله.
1213 (2) فقيه 312 ج 3 - في رواية أبى خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل انسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة.
1214 (3) الدعائم 187 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بحلق الشعر (البطن - خ) الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه وقال كل مولود مرتهن بعقيقته فكه والداه أو تركاه.
1215 (4) الهداية 70 - قال الصادق عليه السلام (2) كل امرء مرتهن بعقيقته.
1216 (5) فقيه 312 ج 3 - روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية.
ويأتي في رواية عمر بن يزيد (1) من باب (35) ان من لم يعلم ان أباه عق عنه عق عن نفسه مثله.
1217 (6) يب 441 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 25 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا (3) عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال العقيقة واجبة.