لأبى عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر قال تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتسبت عنك الا أيام حيضها فإنها لها.
216 (5) كا 461 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتعذر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك قال نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له الا ما أحل له فرجها.
(26) باب ان الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا برضى منهما ولكن لا يجوز لها ان تتزوج بغيره حتى تنقضى عدتها.
217 (1) يب 268 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي بصير قال لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل (1) آخر برضى منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضى عدتها.
218 (2) تفسير العياشي 233 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتها و عدتها حيضتان.
نوادر أحمد بن محمد 81 - النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال نزلت في القرآن وهو قول الله (وذكر