(17) با ان المهر يجب بالدخول ولو كان الزوج خصيا فيجب أدائه أو نية أدائه مع العجز وأن من لم ينو قضائه بمنزلة السارق والزان ولا يجب مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ.
785 (1) كا 109 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة يب 464 ج 7 صا 226 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن الريان (1) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
786 (2) كا 109 ج 6 علي بن أبيه عن ابن أبي عمير (مثله سندا ومتنا وزاد و الغسل).
787 (3) كا 109 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه فقال إنما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل فقال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
788 (4) يب 464 ج 7 صا 226 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر فقال إذا دخل لها.
789 (5) الدعائم 225 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا تزوج الرجل امرأة على صداق منه عاجل ومنه آجل وتشاحا في الدخول لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل وليس لها قبض الآجل إلا بعد أن يدخل لها وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل وأن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه وان أنكرت المرأة قبض العاجل وقد دخل بها وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه وان ادعى دفع الآجل وأنكرته المرأة فالقول قولها مع يمينها وعلى الرجل البينة فيما يدعى من الدفع.