(39) باب كراهة اكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتأكدها في الأم و جواز اكل من عداهما مع الاذن 1296 (1) يب 444 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 32 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال للقابلة الثلث (1) من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ وتجعل أعضاء ثم يطبخها (2) ويقسمها ولا يعطيها إلا لأهل (3) الولاية وقال يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم.
1297 (2) المكارم 227 - من كتاب طب الأئمة عن الصادق عليه السلام قال يسمى الصبى بوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل و يقطع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء والغلام والجارية في ذلك سواء ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله وللقابلة رجل العقيقة وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ فأن شاء قسمها أعضاء وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية.
1298 (3) كا 32 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال لا تطعم الأم منها شيئا.
1299 (4) كا 32 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم.
(40) باب ان الرجل إذا لم يعق عن ولده حتى كبر ان ضحى عنه أو ضحى