بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال يا أم إسحاق وذكر مثله.
1361 (2) فقيه 296 ج 4 - روى محمد بن علي الكوفي عن إسماعيل بن مهران عن مرازم عن جابر بن يزيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وقع الولد في جوف أمه صار وجهه قبل ظهر أمه (إلى أن قال) وجعل الله تعالى ذكره رزقه في ثديي أمه في إحداهما شرابه وفى الأخرى طعامه.
1362 (3) فقيه 307 ج 3 - في رواية السكوني قال كان علي عليه السلام يقول انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
1363 (4) الدعائم 244 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا يعنى كثيرا وقال إنهن ينسين.
(53) باب أقل مدة الرضاع وأكثرها قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (233).
1364 يب 105 ج 8 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فان أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام.
1365 (2) كا 103 ج 6 - على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إن الله عز وجل يقول " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " قال كانت المرأة منا ترفع يدها