يأذن له فيشترى من ماله ان كان له جارية أو جواري يطأهن.
438 (2) يب 345 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 479 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا (1) من طعام أو درهما (2) أو نحو ذلك.
439 (3) الدعائم 248 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده قال له قد أنكحتك فلانة ويعطيها (3) من قبله شيئا ما كان ولو كان مدا من الطعام.
440 (4) يب 346 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 480 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك تكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطى من قبله شيئا أو من قبل العبد قال نعم ولو مدا، وقد رأيته يعطى الدرهم (4) (قال الشيخ " رحمه الله " في يب - ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وأمته كان الفراق بينهما بيده).
(53) باب ان من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج.
441 (1) كا 480 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى. يب 199 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن صفوان بن يحيى عن فقيه 302 ج 3 - عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم (عليه - يب - فقيه) فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك وقال قد منعني أبى عليه السلام أن أزوج بعض خدمي غلامي (5)