- كا 493) نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
496 (5) الدعائم 249 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ملكت المرأة زوجها المملوك بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا منه فقد حرمت عليه وحرم عليها أن تبيح له نفسها لأن العبد لا يجوز له ان ينكح مولاته.
وتقدم في باب (35) ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد ما يناسب الباب.
(60) باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج.
497 (1) يب 213 ج 8 - فقيه 302 ج 3 - الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر (1) (ثم - فقيه) قال لها إذا مات الزوج فهي (2) حرة فمات الزوج (قال - ئل) فقال إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة (الحرة - فقيه) المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
(61) باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها.
وتقدم في رواية وهب (3) من باب (4) ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه لا تنعتق من أبواب الاستيلاد (ج - 19) قوله رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة - ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(62) باب انه يجوز للرجل ان يحل جاريته لأخيه.
498 (1) يب 242 ج 7 صا 136 ج 3 محمد بن يعقوب عن كا 468 ج 5 عدة