113 (15) يب 256 ج 7 صا 144 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية وعنه عن البرقي عن فضيل (1) بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وتقدم في باب " 7 " جملة مما ينبغي اختياره واجتنابه من صفات النساء للتزويج من أبوابه وباب " 9 " استحباب تزويج المرأة لدينها وباب " 9 " جواز تزويج غير الهاشمي الهاشمية وباب " 32 " كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط والكرد ومن تكون ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وآله ما يناسب ذلك وفى كثير من أحاديث أبواب ما يحرم بالتزويج والزنا واللواط وغيرها ما يناسب الباب و في أحاديث باب " 1 " حكم مناكحة الكفار من أبوابها وباب " 2 " عدم جواز تزويج المجوسية وباب " 4 " ان اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة ويتزوج المسلمة عليهما وباب " 5 " حكم من تزوج مسلمة على يهودية أو نصرانية ولم تعلم وباب " 6 " حكم تزويج الناصب و الناصبة والمنافقة وباب " 7 " حكم مناكحة المستضعفين والشكاك ما يناسب الباب فراجع.
وفى رواية أبى سارة " 30 " من باب " 1 " استحباب المتعة قوله عليه السلام و لا تتزوج الا عفيفة ان الله يقول " والذين هم لفروجهم حافظون) ولا تضع لفرجك حيث لا تأمن على درهمك.
وفى رواية المفضل " 42 " قوله قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وان ندعو المتمتع بها إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة فان شغلت بواحدة من الثلث فلا تحل له وفى رواية إسماعيل (64) قوله عليه السلام تمتع بما وجدت ولو سندية.
(6) باب حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزناء قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم 114 - (1) كا 465 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (محمد بن أحمد