طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره ها هنا والوجه في هذا الخبر أنه خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الأخبار كذلك.) 407 (9) يب 348 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب. ويأتي في أحاديث باب (13) الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك.
(44) باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه.
408 (1) يب 207 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير كا 163 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 346 ج 9 - صا 185 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى (1) ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته (كا - يب ج 9 - صا - وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته).
409 - (2) الدعائم 130 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا لولد لا ميراث له (2) وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في باب (17) أن من زنى بامرأة