عز وجل من الفروج في القران وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته (إلى أن قال) وتزويج الأمة من غير اذن مولاها.
وفى أحاديث باب (9) حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير إذنهما من أبواب المتعة ما يناسب ذلك فراجع ويأتي في رواية سليمان (2) من باب (26) ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير قوله الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى فيقول إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل فقال عليه السلام هذا غاصب فأين هو من اللطف وفى رواية عبد الرحمان (3) قوله الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن قال يستحل ذلك من مولاتها.
وفى باب (46) حكم تزويج الأمة على أنها حرة وباب (47) حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها وباب (49) ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا ما يناسب الباب فراجع.
وفى باب ان من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان من أبواب حد الزناء ما يدل على ذلك.
(25) باب حكم وطئ جارية الابن والابنة 334 (1) يب 271 ج 7 - 204 ج 8 - صا 154 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 417 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح (له - كا - يب) أن يطأها فقال - يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون - لولده عليه ثمنها (1).
335 (2) يب 271 ج 7 - صا 154 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 471 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال لا يصلح (له - ئل) أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل (2) ثم يأخذها (3) ويكون لولده عليه ثمنها.