(54) باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطيها.
447 (1) كا 481 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 346 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب (عن أبي أيوب - كا) العياشي 232 ج 1 - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله الله عز وجل " والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم " قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل (1) (امرأتك - كا - يب) ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها (2) فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
448 (2) كا 481 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.
449 (3) يب 346 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 481 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (عن أحمد - كا) بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وإن لم يفر قال له (3) مثل ذلك قلت فإن كان المملوك لم يجامعها قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته ان شاء ولا عدة عليها.
450 (4) العياشي 233 ج 1 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم " وقال سمعته يقول تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها وتقدم في رواية علي بن سليمان (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام (قال الشيخ " ره " المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرئها ثم يطأها و