عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبد في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق فقال ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه فان (1) إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام قلت فان (هو - فقيه) رجع إلى مواليه ترجع اليه امرأته قال إن كانت (قد - يب) انقضت عدتها منه ثم تزوجت (زوجا - فقيه) غيره فلا سبيل له عليها وان (كانت - فقيه) لم تتزوج (ولم تنقض العدة - يب) فهي امرأته على النكاح الأول فقيه 288 ج 3 - الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال ليس لها على مولى العبد نفقة (وذكر مثله).
552 (2) السرائر 479 - من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام ومن مسائل داود الصرمي قال وسألته عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق تطلق زوجته من أجل إباقه قال نعم ان أرادت هي ذلك.
(71) باب ان مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه حتى باعها.
553 (1) يب 484 ج 7 - 209 ج 8 - فقيه 288 ج 3 - الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكته (2) من رجل (حر - يب ج 7 - فقيه) على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر (3) عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان (4) على الزوج (5) فقال (6) إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له