قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرت (1) أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت أنها ترد إلى أربابها و يطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد. المقنع 103 إذا تزوج الرجل جارية على انها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على انها جاريته فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها.
وتقدم في باب (24) حكم تزويج الأمة بغير إذن أهلها من أبواب النكاح العبيد ما يناسب ذلك.
(12) باب حكم من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة 635 (1) يب 423 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 406 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها. قال ترد (2) اليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.
636 (2) كا 406 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب 423 ج 7 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد يب 435 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنته (3) له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة (4) له أخرى من أمة قال ترد على أبيها وترد اليه (5) امرأته ويكون مهرها على أبيها. السرائر 474 ومن ذلك ما استطرفناه من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد بن سماعة (وذكر مثله سندا ومتنا).
المقنع 105 - فان عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما