(9) باب حكم من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به أو لم يدخل بها.
627 (1) يب 427 ج 7 - صا 248 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 407 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد (بن سماعة - كا) عن غير واحد عن أبان (بن عثمان - كا) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا (1) وهو العفل أو بياضا أو جذاما (2) أنه يردها ما لم يدخل بها.
628 (2) الجعفريات 104 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن قال علي عليه السلام هو بالخيار ان شاء أمسك وان شاء طلق ان كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شئ من الصداق وهو قول النخعي.
وتقدم في رواية غياث (13) من باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ قوله رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال عليه السلام ان كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق فإن شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(10) باب حكم ظهور زنى الزوجة أو الزوج قبل الدخول أو بعده.
629 (1) كا 408 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تلد من الزنى (4) ولا يعلم بذلك أحد الا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وان شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. نوادر أحمد بن محمد 80 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة (وذكر