عليه السلام تزوج رجل امرأة على خادم قال فقال لي (1) وسط من الخدم قال قلت على بيت قال وسط من البيوت.
707 (2) كا 381 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سالت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه و أمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المال قال قلت فالبيت و الخادم قال وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم قلت ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك فقال هذا سبعين ثمانين دينارا (و - خ) مئة نحو من ذلك.
708 (3) يب 375 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمران عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار قال قال لها دار وسط.
709 (4) الدعائم 224 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من تزوج امرأة على بيت وخادم فللمرأة بيت وخادم ولا وكس ولا شطط.
710 (5) الجعفريات 101 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت (2) قال ولا وكس ولا شطط (3).
ك 81 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المهر روى السكوني عن جعفر بن محمد عن علي عليه السلام مثله.
711 (6) الدعائم 224 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة على وصيف قال لا وكس ولا شطط.
(3) باب ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان يحكم بأكثر من مهر السنة وان تزوجها على حكمه فله ان يحكم بأقل أو أكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها.
712 (1) كا 379 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن