مهرها أله ان يرتجع الكساء قال لا انما استحل به فرجها.
(15) باب كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها أو بعضه أو شيئا هدية و لها ان تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها وحكم ما لو اختلفا في الآجل والعاجل وفى التأدية وعدمها.
761 (1) كا 380 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى - معلق) عن يب 367 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزو جل فقال: ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها (1) شيئا قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت (به - كا) كائنا ما كان.
762 (2) ك 69 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
763 (3) فقه الرضا 234 - ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم.
764 (4) نوادر أحمد بن محمد 114 - أحمد بن محمد (بن أبي نصر - خ) قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بسيئة فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبى عبد الله عليه السلام: يا بني انه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ثم دخل عليها.
765 (5) يب 357 ج 7 - صا 220 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره حمله الشيخ على الاستحباب.