وأطعم. وفى رواية إبراهيم بن إدريس (51) من باب (32) ان كل مولود مرتهن بالعقيقة قوله وجه إلى مولاي أبو محمد عليه السلام بكبشين قال عقها عن ابني فلان وقوله ثم وجه عليه السلام إلى بكبشين بعد ذلك وكتب إلى بسم الله الرحمن الرحيم عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هنأك الله ورواه الطوسي (ره) في غيبته وفى رواية حمزة (52) قوله (على نقل المستدرك) وان يعق عنه بثلاثمائة كبش ويستفاد من بعض روايات الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسنين عليهما السلام وعقت عنهما فاطمة عليها السلام.
(35) باب ان من لم يعلم أن أباه عق عنه يعق عن نفسه 1284 (1) يب 441 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 25 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن فقيه 312 ج 3 - عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (انى - يب - كا) والله ما أدرى (أ - فقيه) كان أبى عق عنى أم لا (قال - يب - كا) فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ وقال عمر سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل امراء مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية.
1285 (2) المعاني 84 - وعق النبي صلى الله عليه وآله عن نفسه بعد ما جاءته النبوة وعق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشين.
وتقدم في بعض أحاديث باب (32) ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة ما يمكن ان يستفاد منه ذلك مثل ما ورد في أن العقيقة واجبة أو أن كل امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته وأمثالها وفى رواية علي بن جعفر (44) قوله عليه السلام انما الحلق و العقيقة والاسم يوم السابع. وفى رواية ذريح (45) قوله عليه السلام إذا جاوزت سبعة أيام فلا عقيقة له وفى رواية ذريح (46) قوله المولود يعق عنه إذا كبر قال إذا جاز سبعة أيام فلا تعق عنه.
ويأتي في رواية سماعة (1) من باب (40) أن الرجل إذا لم يعق عن ولده حتى كبر ان ضحى