غير أن يستبرئها. يب 174 ج 8 - صا 360 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد بن محمد - صا) عن الحسن (1) عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة (وذكر مثله).
241 (2) يب 174 - ج 8 - صا 361 ج 3 - (عبد الله - صا) ابن بكير عن زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة (2) من امرأة فأخبرتني (3) أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها و لم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
242 (3) الدعائم 129 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال الاستبراء على البائع ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها وإنما يستبرئ المشترى حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه فالاستبراء له حسن والاستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى.
(4) باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وكذا التي يئست من المحيض والحائض الا مدة حيضها والبكر.
243 (1) يب 171 ج 8 - صا 357 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا 473 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة (و - كا) لا يتخوف عليها الحبل فليس (به - كا) عليها عدة وليطأها ان شاء وان كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة، قال وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال إذا طهرت فليمسها ان شاء.
244 (2) يب 171 ج 8 - صا 357 ج 3 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها (يب - وقال في