وتقدم في الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يناسب ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك فراجع.
(43) باب حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج أو المسلم واليهودي والنصراني واشتبه حال الولد.
399 (1) كا 491 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
400 (2) يب 168 ج 8 - صا 367 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 491 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 285 ج 3 - أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته (يقول - كا) وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود (1) قلت (2) فإنه (3) باعها من (رجل - فقيه) آخر (فوقع عليها - فقيه) ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.
401 (3) 169 ج 8 - صا 368 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر (هكذا في يب - صا).
402 (4) المقنع 134 - وان كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد بعد أن