خمسة وأربعون ليلة ويأتي في رواية ابن خنيس (1) من باب (20) حكم الاشهاد في المتعة قوله كم العدة قال خمس وأربعون ليلة وفى رواية ابن حنظلة (4) من باب (21) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله والعدة خمس وأربعون ليلة وفى رواية المفضل (4) من باب (26) أن الاجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بان يزيدا برضى منهما قوله عليه السلام فان أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما وقوله عليه السلام ان شاءت تمتعت منه أبدا وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما.
ولاحظ باب (31) ان عدة الأمة قران من أبواب العدد.
(19) باب ان من تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع.
194 (1) فقيه 293 ج 3 - روى عن علي بن رئاب قال كتبت إلى الرضا عليه السلام اسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضى إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقع عليه السلام لا يرجع.
(20) باب حكم الاشهاد والاعلان في المتعة 195 (1) يب 261 ج 7 - صا 148 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما يجزى في المتعة من الشهود فقال رجل وامرأتان يشهدهما قلت أرأيت إن لم يجدوا أحدا فقال إنه (1) لا يعوزهم (2) قلت أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد قال نعم قال قلت - جعلت فداك - كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة قال لا. نوادر أحمد بن محمد 84 - صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس نحوه وزاد في آخره قلت كم العدة قال خمس وأربعون ليلة.
196 (2) يب 262 ج 7 - صا 149 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام