(9) باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب وإلا فعلى الابن.
743 (1) يب 389 ج 7 - روى محمد بن يعقوب عن كا 400 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان (بن عثمان - كا) عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال لا بأس قلت يجوز طلاق الأب قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه (1) وإذا زوج الأبنة جاز.
744 (2) نوادر أحمد بن محمد 135 - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا قلت فعلى من الصداق قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن.
745 (3) يب 389 ج 7 - روى محمد بن يعقوب عن كا 400 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر (إلا أن يكون الأب ضمن المهر - نوادر) وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر (2) ضمن أو لم يضمن. نوادر أحمد بن محمد 136 - صفوان عن عبد الله بن بكير (وذكر مثله سندا ومتنا).
746 (4) البحار 290 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن قال المهر على الغلام وإن لم يكن له شئ فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.