ولاحظ باب (1) استحباب المتعة فإنه يستفاد من مضامين أحاديثها عدم لزوم الاعلان والاشهاد فيها بل يستفاد منها صحتها خفية وسرا - ويمكن ان يستدل على ذلك بالأحاديث المتضمنة بأن المتمتع بها مستأجرات وبمنزلة الإماء.
وفى رواية إسماعيل بن الفضل (9) من باب (3) ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع قوله عليه السلام وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود.
(21) باب عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع الشرط وانه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا ان يريد تزويج أختها فيصبر حتى تنقضى عدتها.
202 (1) يب 264 ج 7 - صا 149 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 465 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فان (1) اشترطت (2) (الميراث - يب) كان وإن لم تشترط لم يكن. كا وروى أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (والظاهر أن مراده رواية سعيد بن يسار الآتي).
قرب الإسناد 109 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميراث فقال كان جعفر عليه السلام يقول نكاح بميراث (وذكر نحو ما في يب).
203 (2) يب 467 ج 7 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم الا شرط حرم حلالا أو أحل حراما.
204 (3) المقنع 114 - ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منها في ذلك الأجل.
205 (4) يب 270 ج 7 - صا 153 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن