اهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها الا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك (إلى أن قال) فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا الجواب يستحب له ان يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف بالمعصية ولو مرة واحدة.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(39) باب ان من شرط لزوجه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط 923 (1) فقيه 321 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له قال وسئل عن رجل قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك.
924 (2) يب 51 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد يب 370 ج 7 - صا 231 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال قضى علي عليه السلام - يب ج 8) في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان (هو - صا - يب ج 8) تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط (1) وان شاء أمسكها (2) واتخذ عليها ونكح عليها.
925 (3) تفسير العياشي 240 ج 1 - عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها أن