تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما اتفقا عليه قال الشرط باطل ولها من النفقة والقسمة ما للنساء والنكاح جايز فإن شاء أمسكها على الواجب وإن شاء طلقها وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق فالأمر إليها إذا صالحته قال الله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهذا إذا كره الرجل المرأة وأراد أن يطلقها وكرهت هي الطلاق وصالحته على ترك حظها من القسمة لها أو من النفقة عليها أو على بعض ذلك واتفقا على ما اصطلحا عليه من ذلك فالصلح جائز.
وتقدم في باب (6) ثبوت الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.
وفى رواية سماعة (2) من باب (13) انه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام أو يشترط عليها (أي على السرية التي اعتقها ثم زوجها) ان شاء قسم لها وان شاء لم يقسم.
ويأتي في أحاديث باب (1) أن للرجل ان يتزوج أربعا ولكل واحدة منها ليلة من أبواب القسم وفى سائر أحاديث أبواب القسم ما يناسب ذلك خصوصا باب (4) جواز اسقاط المرأة حقها من القسم.
(41) باب حكم ما لو شرط الرجل لزوجه أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها 933 (1) يب 467 ج 7 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليقف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما.
934 (2) يب 372 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 402 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي