وفى أحاديث باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها من أبواب حد الزنا ما يناسب الباب خصوصا رواية عمرو بن عثمان.
(13) باب انه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها و يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة عليها وحكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره.
288 (1) كا 476 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا قال الرجل لأمته أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.
289 (2) كا 476 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك حلال أو يشترط عليها ان شاء قسم لها وان شاء لم يقسم وان شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.
290 (3) كا 475 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول مهرك عتقك فقال حسن.
291 (4) يب 201 ج 8 - صا 209 ج 3 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - صا) رجل قال لجاريته أعتقتك وجعلت (2) عتقك مهرك قال فقال جائز.
292 (5) ك 9 ج 15 - كتاب المثنى بن الوليد الحناط عن زيد الشحام قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون عتقها مهرها (قال جائز).