1377 (4) الدعائم 255 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولدا له بربع مكوك (1) من طعام وجرة (2) من ماء.
وتقدم في باب (51) ما ورد من الثواب للحامل ولو ضعها ولا رضاع ولدها ما يدل على ذلك وفى رواية آبي بصير (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل (لا تضار والدة بولدها الآية).
(55) باب انه لا يصلح استرضاع المرأة التي ولدت من زناء والتي ولدت من الزناء الا ان يحل المالك الزاني وحكم استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبية 1378 (1) يب 108 ج 8 صا 321 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 44 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة ولدت من زناء هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. فقيه 307 ج 3 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع قال لا تصلح وذكر مثله.
1379 (2) يب 108 ج 8 صا 321 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 42 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا قال لا تسترضعها ولا ابنتها.
1380 (3) الدعائم 242 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن مظاءرة ولد الزنا.
1381 (4) وفيه 243 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا ولدت