السلام عن رجل أعتق سريته اله ان يتزوجها وذكر مثل كاج 5.
308 (2) يب 214 ج 8 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وان أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، و ان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.
309 (3) الدعائم 129 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء فان أراد أن يزوجها (1) غيره فلا بد من أن يستبرئها.
وتقدم في رواية عبد الرحمان (10) من باب (13) أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام وان شاء اعتقها ثم أصدقها وان كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد (ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على جواز عتق الأمة وتزويجها) ويأتي في رواية الريان (1) من باب (18) ما ورد في سؤال الأمام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى بن أكثم قوله عليه السلام فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له.
(16) باب مالا تحل مناكحتها من الإماء 310 (1) كا 447 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة أمتك وهي