أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج وليس إلى السيد الطلاق.
491 (3) وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك قال الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص (1) أحدهما.
وتقدم في الباب المتقدم ويأتي في باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاها من أبواب الطلاق ما يناسب الباب.
(59) باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها.
492 (1) يب 205 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 484 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه (2) ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار (3) له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها قال تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.
493 (2) كا 484 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفى ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرجل امرأتي ولا أطلقها والمرأة تقول (4) عبدي ولا يجامعني فقالت المرأة يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وان ولدى مات فورثته (5) هل يصلح له أن يطأني فقال لها هل جامعك