فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولها عنده وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه - يعنى نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه. نوادر أحمد بن محمد 116 - النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة وذكر نحوه بتقديم وتأخير.
963 (3) الدعائم 245 ج 2 - عن علي عليه؟؟؟ السلام أنه قضى في رجل نكح أمة فوجد بعد ذلك طولا لحرة فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها فقضى له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت أوليهما ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة (واحدة - خ) و كذلك؟؟؟ يفضل الحرة في النفقة من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.
964 (4) ك 104 ج 15 - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي قال سئلته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد هل لهن قسمة مع المرأة فقال نعم لها يومان ولأم الولد يوم.
وتقدم في أحاديث باب (35) عدم جواز تزويج الأمة على الحرة من أبواب التزويج ما يدل على ذلك فراجع.
وفى رواية عبد الرحمن (7) من باب (4) أن اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة من أبواب مناكحة الكفار قوله عليه السلام وتتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
(4) باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم وغيره بعوض أو خوفا من الضرة أو الطلاق قال الله تعالى في سورة النساء (4) وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا (128) 965 (1) يب 474 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي