229 (3) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها فقال الزوج الأول وقال البكر لا تتزوج متعة الا بأذن أبيها.
وتقدم في رواية المهلب (13) من باب (7) حكم التمتع بالابكار قوله انها زوجتني نفسها ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول فكتب عليه السلام ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك وأكتم رحمك الله ولاحظ باب (26) ان الاجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا برضى منهما وباب (28) حكم مهر المتمتع بها إذا ظهر لها زوج.
(31) باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه وشرط عدم لحوقه به فاسد 230 (1) كا 464 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت ان حبلت قال هو ولده.
231 (2) ك 471 ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم و أبى بصير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة (إلى أن قال) فقلنا له أرأيت ان حملت قال هو ولده الخبر.
232 (3) يب 269 ج 7 - صا 153 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 464 ج 5 - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد (ابن المختار - كا) ومحمد بن الحسن (1) عن عبد الله بن الحسن (1) جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال الشرط (2) فيها (بكذا و - كا) كذا إلى كذا (3) (وكذا - كا) فان قالت نعم فذاك (له - كا) جائز ولا نقول (4) كما أنهى (5) إلى أن أهل العراق يقولون (ان