327 (2) يب 343 ج 7 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبان عن الحسن بن زياد الطائي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي (1) ثم أعتقني الله - (بعد - يب) فأجدد النكاح (قال - يب) فقال أعلموا (2) أنك تزوجت قلت نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا فقال ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك. فقيه 283 ج 3 - روى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
وتقدم في رواية معاوية (2) من باب (19) أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج الا باذن مولاه قوله فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال عليه السلام إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر (ه - خ).
(23) باب أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز النكاح وليس له الفسخ بعد الإجازة.
328 (1) يب 352 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل بعبده فقال إن عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام لسيده فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق فقال (له - ئل) علي عليه السلام كيف قلت له قال قلت طلق فقال علي عليه السلام للعبد أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيرى قال ذلك لأنك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح.
329 (2) البحار 344 ج 103 - من كتاب صفوة الأخبار قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال أن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك (ثم - ك) قال كان قول