يدفع إليها الخمر والخنازير فقال إذا أسلما حرم عليه ان يدفع شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقها يب 355 ج 7 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال سألته عن رجلين (وذكر مثله الا ان فيه من قبل الخمر والخنازير و قال إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما).
728 (2) كا 437 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومى بن زرارة يب 356 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن فقيه 291 ج 3 - رومى بن زرارة (عن عبيد بن زرارة يب فقيه) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا (1) وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظركم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ويرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.
729 (الجعفريات 106 بإسناده عن علي عليه السلام في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب خمر ثم أسلم قال صداق مثلها لا وكس ولا شطط.
(6) باب بطلان نكاح الشغار وهو أن يتزوج امرأتان ومهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى.
730 (1) كا 360 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام قال نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين.
731 (2) يب 355 ج 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور - كا 361 ج 5 - علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة (2)