892 (6) الدعائم 293 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال متعة النساء فريضة وليس في المتعة شئ موقت كما قال الله عز وجل (على الموسع قدره و على المقتر قدره).
893 (7) يب 141 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم قال قلت لأبى الحسن عليه السلام أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام البائنة.
894 (8) مجمع البيان 340 ج 2 - في قوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) فقيل إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة عن سعيد ابن المسيب وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
895 (9) يب 142 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 106 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق (1) امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض (لها شيئا - خ) فليمتعها على نحو ما يمتع (به - خ) مثلها من النساء قال وقال في قول الله عز وجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشترى (لها - كا) فإذا عفا فقد جاز يب 142 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 108 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله إلى قوله من النساء.
896 (10) فقيه 326 ج 3 - روى محمد بن الفضيل عن تفسير العياشي 124 ج 1 - أبى الصباح (الكناني - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وليس لها عدة تتزوج (2) من شاءت من ساعتها.