عنه أجزأه قوله رجل لم يعق عن ولده حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال إذا ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزئت عن عقيقته وقوله صلى الله عليه وآله المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
(36) باب ان العقيقة إذا لم توجد لا يجزى التصدق بثمنها لان الله تعالى يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء واستحباب عقيقتين للتوأمين.
1286 (1) يب 441 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 25 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له يقول لك عمك إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها فقال لا ان الله يحب إطعام (1) الطعام وإراقة الدماء.
1286 (2) كا 25 ج 6 - على عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس وابن أبي عمير جميعا عن أبي أيوب الخزاز (2) عن محمد بن مسلم قال ولد لأبى جعفر عليه السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشترى له جزورين (3) للعقيقة وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبى جعفر عليه السلام قد عسرت على الأخرى فأتصدق بثمنها فقال لا أطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.
وتقدم في أحاديث باب (44) استحباب اطعام الطعام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال (ج 8) ما يناسب ذلك فراجع.
(37) باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدى بل يجزى الفحل وغيره وخيرها أسمنها