سواء كان أرذل (1) منها أو أعلا منها تكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
648 (2) المختلف 555 - ابن البراج قال وقد روى ان الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة على أنه من تلك القبيلة ثم ظهر انه من غيرها ان عقده فاسد.
649 (3) كا 561 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن الحسن بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى يب 433 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين الطبري عن حماد بن عيسى المعاني 412 - أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله الرازي عن الحسن بن الحسين عن ياسين الضرير (أ) وغيره عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (2) عن أبيه عليهما السلام قال خطب رجل إلى قوم فقالوا (له - ئل) ما تجارتك فقال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا (3) إلى أمير المؤمنين (4) عليه السلام فأجاز نكاحه وقال (ان - يب) السنانير دواب.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (73) حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر فوطأها من أبواب التزويج قوله رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بنى فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو قال ترد النكاح. و لاحظ باب (11) حكم تدليس الأمة وباب (13) حكم من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة أبواب المهور والشروط.
(1) باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر وما ورد في بيان المهر من الدرهم والدينار والدار والعقار والخادم والعتق و تعليم الدين والقرآن وغيره ومقداره قلة وكثرة.
قال الله تعالى في سورة النساء (4) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم