مالا ليتزوجها قال المال هبة والفرج حلال.
(30) باب حكم من تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها 855 (1) يب 465 ج 7 صا 227 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء (1) فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه قال فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
856 (2) كا 107 ج 6 - محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه فقال هاتان ينظر إليهما منن يوثق به من النساء فان كن على حالهن كما أدخلن عليه فان لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه.
وتقدم في باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ من أبواب العيوب والتدليس و باب (2) ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء وباب (8) حكم من زوج امرأة فيها عيب ولم يعلم به ما يمكن ان يناسب الباب.
(31) باب انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت المهر كله أو نصفه 857 (1) كا 118 ج 6 كا 133 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا ج 6) يب 144 ج 8 صا 339 ج 3 - الحسين ابن سعيد عن صفوان عن العلاء (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما