(4) باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو لأخيها قال الله تعالى في سورة القصص (28) قال انى أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين) (27).
721 (1) كا 414 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال قلت لأبى الحسن عليه السلام قول شعيب عليه السلام " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت: فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضى قلت له: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين (يجوز ذلك - كا) فقال إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي (له - كا) وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة. يب 366 ج 7 - علي بن إسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة (وذكر مثله).
نوادر أحمد بن محمد 115 - صفوان بن يحيى قلت لأبى الحسن عليه السلام و ذكر نحوه.
722 (2) مجمع البيان 250 ج 7 - روى الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أيتها التي قالت إن أبى يدعوك قال التي تزوج بها قيل فأي الأجلين قضى قال أوفاهما وأبعدهما وذكر نحوه إلى قوله حتى يفي. تفسير القمي 139 ج 2 - حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قصة موسى عليه السلام قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أي الأجلين قضى قال أتمهما عشر حجج قلت له فدخل بها قبل أن يقضى الأجل أو بعده قال قبل قلت فالرجل وذكر نحوه (إلى قوله) حتى يفي.