مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا (1) لم يشترطا وانما الشروط بعد النكاح (حمله الشيخ على أنه إذا لم يشترط الأجل فإنهما يتوارثان.
نوادر أحمد بن محمد 83 - صفوان بن يحيى عن بكير (مثله سندا ومتنا) السرائر 490 ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين (وذكر مثله سندا ومتنا).
وتقدم في رواية مفضل (42) من باب " 1 " استحباب المتعة قوله فإذا قالت نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به.
(13) باب حكم كون الأجل في المتعة الساعة والساعتين أو العرد والعردين 161 (1) يب 266 ج 7 صا 151 ج 3 محمد بن يعقوب عن كا 459 ج 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل والمرأة (2) ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتان لا يوقف (3) على حدهما ولكن العرد (4) والعردين واليوم واليومين (والليلة - كا - يب) وأشباه ذلك.
162 (2) يب 267 ج 7 صا 151 ج 3 محمد بن يعقوب عن كا 460 ج 5 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال سالت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد (5) واحد فقال لا بأس و لكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
163 (3) كا 460 ج 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة هل يجوز ان يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم.