منها فقال ما دون الفرج قلت يشترى الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
254 (12) العيون 19 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (12) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من أبواب لباس المصلي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال سألته عن حد الجارية الصغيرة السن التي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبرائها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت وان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها وبين تسع سنين فقال نعم تسع سنين.
255 (13) الدعائم 130 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اشترى جارية وهي حائض فله أن يطأها إذا طهرت.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (10) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع من أبواب بيع العبيد (ج 18) ما يدل على ذلك.
(5) باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر لها الحمل.
256 (1) كا 475 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 177 - ج 8 - 468 ج 7 - صا 364 ج 3 - الحسن بن محبوب عن رفاعة (بن موسى - يب - صا) قال سألت أبا الحسن (موسى - كا - يب) (بن جعفر - يب) عليه السلام فقلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث (1) وليس ذلك من كبر (قلت - يب - صا) فأريها (2) النساء فيقلن (3) ليس بها حبل أفلى أن أنكحها في فرجها (قال - يب - صا) فقال:
ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل (4) فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت فان كانت حبلى (5) فمالى منها ان أردت قال لك ما دون الفرج - (يب - صا) - إلى أن تبلغ في حملها