917 (2) يب 369 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم الطبري عن فقيه 297 ج 3 إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج بجارية عاتق (1) على أن لا يقتضها (2) ثم اذنت له بعد ذلك قال إذا اذنت له فلا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذلك. ويأتي في باب (41) حكم ما لو شرط الرجل لزوجه أن لا يخرجها من بلدها ما يناسب ذلك.
(37) باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته أو جاريته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل فعليه مائة دينار وتقدم في باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذلك بعمومه. وفى رواية عبد الرحمن (1) من باب (8) ان من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه من أبواب العتق قوله قال لغلامه أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فان نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار و يجوز شرطه قال عليه السلام يجوز عليه شرطه. وفى رواية ابن مسلم (2) نحوه الا ان فيه أزواجك ابنتي. وفى رواية إسحاق (3) قوله ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو أغارها ان يرده في الرق قال عليه السلام له شرطه. ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(38) باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد 918 (1) كا 381 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم