خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني قد ولدت بنتا وربيتها حتى بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب (1) فدفعتها في جوفها وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول يا أبتاه فما كفارة ذلك قال ألك أم حية قال لا قال فلك خالة حية قال نعم قال فابررها فإنها بمنزلة الأم يكفر عنك ما صنعت قال أبو خديجة فقلت لأبى عبد الله عليه السلام متى كان هذا فقال كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخالفة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين وتقدم في باب (59) ان الحرة إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها ما يدل على ذلك.
(74) باب تحريم العقوق وبيان حدها 1557 (1) كا 348 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كن بارا واقتصر على الجنة و إن كنت عاقا (فظا) (2) فاقتصر على النار.
1558 (2) ك 191 ج 15 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد عن إبراهيم بن أبي البلاد (عن أبيه) رفعه قال قال عليه السلام رأى موسى بن عمران رجلا تحت ظل العرش فقال يا رب من هذا الذي أويته (3) حتى جعلته تحت ظل العرش فقال الله تبارك وتعالى يا موسى هذا لم يكن يعق والديه ولا يحسد الناس على ما آتيهم الله من فضله فقال يا رب فان من خلقك من يعق والديه فقال إن العقوق لهما ان يستسب لهما.
1559 (2) وفيه 193 - القطب الراوندي في لب اللباب روى ان موسى عليه السلام قال يا رب أين صديقي فلان الشهيد قال في النار قال أليس (قد - خ) وعدت الشهداء الجنة قال بلى ولكن كان مصرا على عقوق الوالدين وأنا لا أقبل مع العقوق عملا.
1560 (4) ك 193 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة لا يحجبون عن النار العاق لوالديه والمدمن الخمر و المان بعطائه قيل يا رسول الله وما عقوق الوالدين قال يأمران فلا يطعهما ويسألانه فيحرمهما وإذا رآهما لم يعظمهما بحق ما يلزمه لهما الخبر.