تزوج امرأة فولدت منه، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته فقضى بها لصاحبها وقضى على الذي غر الرجل الذي زوجه (1) بها أن يفدى ولده منها بما عز وهان وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق كما (2) أصاب من فرجها قال جعفر بن محمد عليه السلام فان لم يكن غره بها أحد أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة ولكن يقوم عليه بقيمته فإن كان تزوجها وهو يعلم أنها مملوكة فولده منها رقيق.
(48) باب جواز شراء المشركة من المشرك وجواز نكاح سبى الأكراد ومن حارب من المشركين وشرائهم.
430 (1) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها قال لا بأس.
431 (2) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي على ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة قال لا بأس.
432 (3) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبى الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم قال نعم.
وتقدم في رواية عبد الله (15) من باب (20) تحريم كسب المغنية من أبواب ما يكتسب به قوله النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قلت فأنكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلى وقال شبه الاخفاء هي لك حلال.